السيد الخوئي

184

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

هي التي زالت بكارتها بالدخول ، واللَّه العالم . س ( 500 ) حفظكم اللَّه ، ما رأي سماحتكم في التمتع بالمرأة البكرية ، هل هو موجب إلى استئذان الولي ، حتّى مع عدم وجوده يجب الاستئذان كذلك ، أقصد في الولي الأب ، وعلماً بأن الذي يراد التمتع بها عاملة وتنفق من مالها ، كيف يتم الاستئذان في هذه الحالة ؟ يعتبر في العقد على البكر إذن الأب على الأحوط وجوباً ، ولا فرق في الحكم بين كون المرأة غير مستقلة في حياتها أو مستقلة ، إلّا إذا أوكل أبوها أمورها إليها ومنها الزواج ، واللَّه العالم . س ( 501 ) ما حكم التمتع بالباكر إذا كانت تعتمد على أمور حياتها بنفسها ؟ لا يجوز ، إلّا بإذن أبيها على الأحوط وجوباً ، واللَّه العالم . س ( 502 ) من الذي يشخّص أن الأب عضل البنت ومنعها من الزواج بالكفء أم لا ؟ وإذا أنكر الأب ذلك ولكن البنت ترى أنه عضلها هل يحق لها الزواج بدون إذنه ؟ وبعبارة أخرى : لو تقدّم شخص لخطبتها ورفض الأب ؛ لأنه يراه ليس كفؤاً والبنت تراه كفؤاً ، هل يحق لها الزواج بهذا الخاطب أو بغيره بدون إذن الأب ؟ إذا كان الخاطب له شغل كاف ، وكان ذا حسب ونسب وكان خلقه بحسب المتعارف ولو احرز ذلك بعد الفحص ، ومع ذلك منع الأب من الزواج ، بحيث يفوت وقت زواجها ، فيصدق عليه أنه عضلها عن الزواج ، واللَّه العالم . س ( 503 ) يقال : إنه لو منع الولي ابنته البكر من الزواج بالكفء مع رغبة البنت وكان المنع على خلاف مصلحتها سقط اعتبار إذنه ، فمن يحدد تلك المصلحة ؟ وهل يكفي نظر البنت ؟ ثمّ هل يكفي في الكفؤ أن يكون مؤمناً متديناً ، أم أن يكون من نفس طبقتها الاجتماعية ؟